Heba Idan Abd Ali<br />Physical Education and Sport Sciences Department, Al-Mustaqbal University College, 51001 Hillah, Babil, Iraq.<br />[email protected] <br /> حماية الحياة الاسرية في الاتفاقات الدولية<br /> الكلمات المفتاحية : الحماية , الاسرة , الاتفاقات الدولية <br /> إنّ المحافظة على الأسرة وجمع شملهم في النزاعات المسلّحة هو من الحقوق الواجبة في القانون الدولي الانساني, وقد بينت اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الأول على وجوب أنْ تتخذ الحكومات الإجراءات اللازمة, من أجل تيسير جمع شمل العائلات والحفاظ على الحياة الأسرية من التشتت, ونلاحظ في كل عام تنفصل الآلاف من الأفراد عن عوائلهم بسبب النزاعات المسلّحة, وهم يعانون صعوبات بسبب الفقدان وعدم التواصل مع احبائهم خاصة الذين لا يعرفون عنهم شيئا, ولا يعرفون أماكن تواجدهم وما إذا كانوا بخير أم لا, فتعمل اللجنة الدولية في جميع دول العالم على المحافظة على الأسرة وإيجاد سبل للتواصل معهم وإعادة الاتّصال بينهم وبين عوائلهم وجمع شملهم والتثبت من مصير المفقودين .<br /> لقد أوجب القانون الدولي الإنساني في نصوصه على الحفاظ على الحياة الأسرية وروابطها واتخاذ الاجراءات الملائمة لذلك, من أجل المساهمة في جمع الأسر ومنع تفرق أفرادها, والتي تعد من صور الحماية المهمة ونصت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (27) منها بالقول " للأشخاص المحمين في جميع الحالات حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية " والتي تعد قاعدة عامة وواضحة في احترام الحقوق العائلية , وأوجبت المادة (26) من اتفاقية جنيف الرابعة اطراف النزاع بالنصّ " على كُلّ طرف من أطراف النزاع أنْ يسهل عمليات البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة, بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم, وعليه أنْ يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة, شريطة أنْ يكون قد اعتمدها وأنْ تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها ", إنّ المبدأ الإنساني لجمع شمل العائلات شهد تطوراً ملحوظاً وايجابياً في الممارسة الدولية, الّذي يرتبط بصورة مباشرة بحق وحدة الأسرة كونها العنصر الطبيعي للمجتمع ولها الحق في حماية الدولة والمجتمع عامة, وقد حاولت قواعد البروتوكول الاضافي الاول تقديم حماية من أجل الحفاظ على حقوق الأنسان وحاولت تقديم حماية قوية وملزمة للسكان المدنيين <br /> ونصت المادة (74) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 على " تيسّر الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي تشتّت نتيجة النزاعات المسلّحة , وتشجيع بصفة خاصة عمل المنظمات الانسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول " واتباعا للوائح الامن الخاصة بكل منها".<br />